٢٦ سبتمبر..الحكم في دعوي حل وإلغاء المجلس القومي للطفولة والأمومة
عبدالعزيز محسن
قررت محكمة مجلس الدولة بالدقي الدائرة الأولى حقوق وحريات، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد حجز الدعوي رقم 28931 لسنة 74 ق م وموضوعها حل وإلغاء المجلس القومي للطفولة والأمومة للحكم بجلسة ٢٦ سبتمبر المقبل.
يأتي ذلك عقب إعاددتها للمرافعة مرة أخري بجلسة اليوم السبت لخروج رئيس الدائرة المستشار حسن شلال علي المعاش .
وترجع أحداث الدعوي إلى مؤسسة العلاء القانونية لقيد دعوي قضائية لإلغاء المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم الدستورية ولعدم حيادته في حماية الطفل من العنف والإيذاء حين يتعلق الأمر بعقاب الأم لتداخل الإختصاصات
يأتي ذلك علي أثر قيام المستشار علاء مصطفي المحامي بالنقض بإقامة الدعوي رقم 28931 لسنة 74 ق مجلس الدولة بالدائرة الأولي حقوق وحريات عامة لإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته ولعنصريته لجانب الأم دون الأب ولعدم حيادته في حماية الطفل من الخطر والعنف والإيذاء البدني والنفسي
كان قد طالب مصطفي في دعواه بصفه مستعجلة بالآتي :-
بوقف استمرار عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم حيادته في حماية الطفل من الخطر والعنف والإيذاء البدني والمعنوي حين يتعلق الأمر بعقاب الأم لتداخل الإختصاصات مابين قوانين تحمي الأم وتفعل وقوانين تحمي الطفل ولا تفعل الا علي الأب فقط دون الأم .
كما طالب بوقف أي قرارات وزارية أو أي إجتماعات أو قرارات أو توصيات أو أعمال أو لجان أو أي صناديق خاصة وتخص المجلس القومي للطفولة والأمومة أو تخص مكاتبه المنبثقة عنه سواء من رئيسه أو من أحد أعضائه أو ممثليه.
وبوقف أيضاً أى اعمال او مناقشات بمجلس النواب تخص مشروع اصدار قانون يخص المجلس القومى للطفولة والامومة سواء من حيث تنظيمه او اختصاصاته او انشأه او اى شئ يخصه وذلك لعدم المشروعية ولعدم دستورية وجود هذا المجلس من الأساس
هذا وقد أسس مصطفي دعواه بإلغاء هذا المجلس بناءً علي أنه قد أنشئ بموجب قرار رئيس الجمهوية رقم 54 لسنة 1988 والمعدل برقم 273 لسنة 1989 وذلك لمخالفته الآتي :-
للمواد ( 2 – 3 – 7 – 8 -9 – 11 – 12 – 40 – 64 – 108 – 147 – 164 منه ) من دستور 1971 الذي أنشئ وصدر في ظله
وللمواد ( 1 – 4 – 8 – 9 – 10 – 11 – 53 – 80 – 92 – 94 – 97 – 101 – 214 ) من دستور 2014 والذي مازال مستمر فيه حتي تاريخه كما أن كلاً من المواد ( 53 – 80 – 214 ) لدستور 2014 مخالفين لبعضهم البعض مما يلزم التصدي للنص الأخير بإلغائه قانون للطفل بمصر رقم 126 لسنة 2008
الإتفاقية الدولية لحقوق وحماية الطفل المعتمدة بمصر برقم 260 لسنة 1990 في 27/5/1990 والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ20/11/1989 ولمخالفته أيضاً الإعلان العالمي لحقوق الأنسان بأن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة وحماية مستقلة ، كما ذكر في إعلان جنيف لحقوق الأطفال عام 1934 ، وإعلان حقوق الطفل الذي إعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 نوفمبر 1959 وتطبيقاً لما قررته المادة ( 143 ) من إتفاقية حقوق الطفل من إنشاء لجنة معنية بحقوق الطفل تطلع بالوظائف المنصوص عليها بهذه المادة .
كما طالب مصطفي بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في عدم دستورية القرارات محل الطعن ووجود ما يسمى بالمجلس القومى للطفولة والأمومة المواد ذلك أن أستمرار وجود هذان القرارات وهذا المجلس فهذا يمثل إخلالاً وإهدارا لمبدأ المساواة في الحقوق والحريات بين طوائف المجتمع الذي نهي عنه كل دساتير مصر ومن جهة أخري مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية
حيث أن وجوده يؤدي إلي التمييز والعنصرية بين طوائف المجتمع الواحد ذلك أنه يعمل علي التفرقة ما بين الأب و الأم من جهة وبين البنات و الأولاد من جهة أخري مما مؤداه أنه مييز طائفة من المجتمع بناء علي الجنس والنوع وهي الأم أو المرأة أو البنت علي حساب طائفة أخري هي الأب أو الرجل أو الولد مما يعد
ويعتبر ذلك تمييزاً وعنصرية ويبعث ويحض ويحرض علي الكراهية والحقد والضغينة بين أفراد وطوائف المجتمع الواحد بل والأسرة الواحدة
وطالب مصطفي في دعواه بإلزام الجهات الإدارية المعنية ومنها رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بصفاتهم الوظيفية كلاً في نطاق إختصاصاته الوظيفي والدستوري بالآتي :-
بحل و إلغاء و إسقاط و تصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة وعدم اصدار أى مشروع قانون يخص المجلس القومى للطفولة والامومة سواء من حيث تنظيمه او اختصاصاته او انشأه او اى شئ يخصه وذلك لعدم المشروعية ولعدم دستورية وجود هذا المجلس من الاساس
وبالدعوة لتعديل الدستور وإزالة النصوص الدستورية التي تحض علي التمييز والعنصرية بين أفراد المجتمع وأخصها المادة214 والمادة (11 فقرة 2 ، 3 ، 4 ) لتعارضها مع المادة 53 والمادة 80 من دستور 2014 نفسه والتي واقعياَ وبما لا يدع مجالاً للشك تحض بل وقائمة علي أساس تمييزي وعنصري للمرأة في العموم و الأم في الخصوص دون الرجال في العموم والأب في الخصوص
مما ساعد ذلك علي تفكك الأسرة وأفراد المجتمع الواحد وإزداد علي أثرها معدلات الطلاق و تشرد الأطفال مما كان ومازال له عظيم الأثر في وجود خلل بالأسرة المصرية وترتب عليه إنتشار ظاهرة الجريمة الجنائية الأسرية وهذا بالطبع هدد و مازال يهدد الأمن القومي للمجتمع المصري ومن تداعيته أيضاً إنتشار ظاهرة أطفال الشوارع وخطفهم والإتجار بهم .
كما طالب مصطفي بالنص دستورياً وقانونيا علي إنشاء مجلس قومي للأسرة المصرية يضم كافة طوائف الأسرة من أب و أم و أطفال بنوعيهم ( بنات – وأولاد ) ومراعياً كافة الضوابط التي تحمي كل طائفة من أن تتغلغل و تجور علي حقوق طائفة أخري ومعطياً لكل طائفة كافة أنواع الحقوق والحريات الإجتماعية والشرعية بما لايخالف شرع الله ونصوص الدستور
التعليقات