الأربعاء الموافق 22 - يناير - 2025م

تمرد البرلمان: توقيع الغرامةمستحيل وغير دستوري

تمرد البرلمان: توقيع الغرامةمستحيل وغير دستوري

كتب _هاني حسين

اكد صبري عبدة جاد منسق تمردلسحب الثقة من النواب ان توقيع الغرامة علي المتخلفيين عن التصويت في الانتخابات مستحيل تطبيقة لان الانتخابات حق دستوري ويجوز التنازل عنة ح نصت المادة ٨٧ من الدستور تنص علي حق المواطن في الانتخاب والترشح وممارسة الحقوق، وعدم ممارستها تقع خارج نطاق التجريم، وأن المادة 22 عقوبات حددت الحد الأدني للغرامة بـ100 قرش.

والغرامة عقوبة لا توقع إلا بحكم قضائي أو أمر جنائي من القاضي أو النيابة العامة مادة ٣٢٣ إجراءات وما بعدها، ولمن صدر ضده الأمر الجنائي أن يعلن عدم قبوله له، ويترتب علي ذلك سقوط الأمر وتحديد يوم لنظر الدعوي طبقًا للمادة ٣٢٧ إجراءات، وتاريخيًا لم توقع هذه العقوبة منذ عرفت مصر الانتخابات. …واكد جاد ان القانون غير دستوري وان الغرامة مستحيلة للاسباب الاتية.
أولا : القاضى المدنى هو صاحب القرار فى تطبيق العقوبة ، وهذا يعنى أنه إذا أرادت الدولة تفعيل المادة فعليها إرسال الأوراق للنيابة ومن ثم إحالة الأوراق للقضاء للبت والفصل فى هذه القضايا .
ثانيا : المادة تنص على فقرة ” وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته ” وهذا يعنى أنها استثنت صاحب العذر ..على سبيل المثال لا الحصر . المرض عذر . السفر خارج المحافظة عذر . مرافقة المريض عذر . حماية النفس والمال عذر . الخ .
ثالثا : النص الدستور قرر ان الانتخاب حق وليس واجب .. أى أن المادة العقابية رقم ٥٧ من قانون الانتخاب تشوبها عدم الدستورية لمخالفتها لنص دستوري

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]
إعلان خدماتي

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 79342583
تصميم وتطوير