الأحد الموافق 15 - ديسمبر - 2024م

اللواء سيد هاشم القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة لكنه يحمي المجتمع المدني من الإرهاب

اللواء سيد هاشم القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة لكنه يحمي المجتمع المدني من الإرهاب

زينب وهبة

  • اللواء سيد هاشم المدعي العام العسكري الأسبق: قانون الإجراءات الجنائية دوره تنظيم عملية التقاضي منذ إحالتها حتى صدور الأحكام والفرق بين القضاء العسكري والمدني هو سرعة الفصل في القضايا والتخصص يؤدي إلى التعمق وإلى السهولة في الإجراءات والقاضي المدني عليه ضغوط كبيرة بسبب كثرة القضايا ما بين جائية ومدنية والقضاء العسكري ليس له دور انعقاد ولا يوجد تأجيلات بعيدة المدى والقاضي العسكري يجمع بين القانون الجنائي العام والقانون العسكري والقضاء الجنائي صاحب الولاء العام على الدولة ولا بد من نظرة شاملة وواقعية للنظام القضائي وإجراءاته في مصر والطبقية في القانون والدستور أبو القوانين وهو الذي يحكم وهو الذي يضع محموعة من المبادىء تخضع لها السلطة التشريعية والضوابط التي وضعها الدستور في هذا الأمر يجب ان تلتفت لها ويجبب أن يكون هناك ثقة في القضاء العسكري والمادة 204 تنص على أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة والقاضاء العسكري صنف على أنه قضاء إطاره هو الجرائم العسكرية ولايجوز محاكمة مدني في القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تؤثر تأثيرا مباشرا على المنشآت العسكرية والدستور وضع ضوابط لإجراءات التقاضي بغض النظر عن ثقة المصريين بالقضاء العسكري ومنشآت الدولة الأخرى تنص المادة الأولى في الدستور تكملة لمادة مع عدم إخلال دور القوات المسلحة في حماية البلاد حيث تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق معها بما فيها حماية المنشآت العامة والمادة 204 بالدستور تؤكد أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة وشرط تطبيق إحالة شخص ارتكب جريمة جنائية للقضاء العسكري اعتدى على كنيسة أو جامع أن يكون هناك تفاهم بين القوات المسلحة والشرطة في حماية مرفق ما فالشرطة تطلب التعاون من القوات المسلحة والقوات تتولى حماية المرفق وخلال فترة الحماية يعتبر هذا في حكم القوات المسلحة فالقضاء العسكري صنف بالدستور على انه قضاء خاص مستقل بالقضايا العسكرية وليس العامة وقضية حبارة لها تدخلات عديدة وفي بعض الأحيان يطبق القضاء العسكري والقضاء المدني قانوناً واحداً والتشريع في قانون العقوبات بدءاً من المادة 86 وما بعدها يكفي لأن يحمي ضوابط المجتمع المدني من الإرهاب وقانون الإجراءات الجنائية من سنة 1959 ويجب تعديله الآن واذا ما تم طعن في الحكم تعيدها إلى محكمة النقض حيث تفحص طعن القضية وترسلها إلى محكمة الجنايات ويطعن فيها أمام محكمة النقض فترة طويلة وبدأ تطبيق في2016 خلق دوائر محاكم الاستئناف وهناك آلاف الجنح ومحكمة النقض عندما تلغي القانون يخير لها أنها تعيد لكنها لاتعيد ولابد من مواكبة العصر والسرعة في الإجراءات والتنفيذ أي مجريات جديدة لعصر جديد وتحديات أكثر.

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]
إعلان خدماتي

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 78513581
تصميم وتطوير