الشرقية : م أحمد حجاب
عندما يتحول المرشح من رشوة الناخبين بالسكر والزيت الى شراء أصوات الناخبين بالمال ، فذلك تزوير لارادة الناخبين ورشوة وصفها المشرع فى قانون العقوبات ” جريمة الرشوة والتزوير ” يحاكم عليها الراشي والمرتشي والوسيط ،
إن جريمة الرشوة الانتخابية تقوم علي ثلاث عناصر ، الراشي ، والمرتشي ، والوسيط ، ويستوي أن تكون الرشوة مادية أو معنوية وتقع الجريمة بمجرد الطلب أو العرض.
إن جريمة الرشوة الانتخابية مرتبطة بفترة زمنية محددة وهي فترة الانتخابات,
حيث يستغل بعض المرشحين فقر أو قهر أو جهل أو مرض أو بطالة الناخبين لمنحهم عطايا ( رشاوى ) ، أو طلب الناخبين ذلك من المرشحين, فإن القانون أعطي لرئيس اللجنة العليا للانتخابات إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب الجريمة,
ومن الطبيعي أن يرفض أي مجتمع متحضر هذه الجريمة.وجميل أن ينظر لمرتكبيها نظرة ازدراء ورفض,
الجريمة الانتخابية تستهدف الصوت الانتخابي وتغيير الإرادة الجماهيرية ، ولأن الإرادة الجماهيرية هي التي تصنع العملية السياسية بكل تفاصيلها ،
1 – فمن الضروري التنسيق بين الجهات المسئولة عن كشف جرائم التزوير والفساد والرشوة لضمان نزاهة العملية الانتخابية ،
2 – تفعيل الرقابة التي تقوم بها المنظمات الدولية وممثلوا الكيانات السياسية المشاركة في العملية الانتخـابية ، للحد جرائم تزوير ارادة الناخبين ، وضمان عملية انتخابية نزيهة وشفافة في نتائجها ،
3 – ضرورة التركيز على برامج التثقيف والتوعية التي توجه للجمهور والتي تركـز على أهمية رفض أي فعل يستهدف النيل من إرادتهم الانتخابية تحت أي تأثير مادى أو معنوى أو وعود بعطايا ،
نحن أمام جريمة هي الأكثر استشراء في هذه الآونة, ولا يبقي سوي تفعيل القانون حتى يشعر المواطن أننا أمام عهد جديد ،
ان هذه القضية تطرح قضية أكثر خطورة وهي: ماذا عن الرشوة التي يتلقاها المرشح سواء من الداخل أو من الخارج لدعمه انتخابيا ؟
التصويت أمانة : وهو شهادة يقدمها الناخب للمرشح الذي يرى فيه الكفاءة لتمثيله فى البرلمان وبمثابة توكيل من الناخب للمرشح ، ولا يجوز أن يتقاضى أجراً على هذه الشهادة،
الرشوة الانتخابية ، تماثل جريمة بيع الأوطان. وهي خيانة للأمانة من الناخب، وتحريض على الفساد الأخلاقي من جهة المرشح أو وكيله . وبحسب نص القانون فإن الرشوة كأي جريمة تتطلب أركانا محددة لقيامها. ويخطئ كثير من الناخبين في فهم الرشوة بأنها استلام وتسليم. بل هي تتحقق بمجرد أن يفصح ( الناخب) ويطلب من المرشح أو من ينوب عنه مقابلا ماديا أو معنويا لصوته أو أصوات غيره . وكثير من الناس من يقول “لن أصوت إلا لمن يدفع لى ”، وهذا يعتبر طلب رشوة ، وعلى ضوءها يتم تحريك الدعوى الجنائية . بصرف النظر عن حصوله على المقابل أو العرض من قبل المرشح .
ظاهرة الرشاوى الانتخابية استفحلت بدرجة كبيرة ، وعدم تحريك دعاوى جنائية بشأنها تقصير من بعض الجهات الرسمية التي ينبغي عليها التحرك حفاظا على المجتمع وثوابته وقيمه وأركانه ،
وهذا دور النظام الحالي لإثبات جديته في محاربة جريمة ( الرشوة الانتخابية ) التي أفسدت الحياة السياسية والنيابية ،
ولم يترك المشرع جريمة الرشوة دون عقاب بالقانون ، فيعاقب الراشي و المرتشي بنفس العقوبة ، ويعفى الوسيط لمن يعترف أو يخبر السلطات بالجريمة ،،، أما بالنسبة لعقوبات كل واقعه فهي مذكورة في القانون الذي يحاكم الرشوة و هي من المادة 103 إلى المادة 111 من قانون العقوبات ،
التعليقات