السبت الموافق 21 - ديسمبر - 2024م

«الفتوي و التشريع» :أحقية الموظف الحاصل على الماجستير أثناء الخدمة في صرف حافز التميز

«الفتوي و التشريع» :أحقية الموظف الحاصل على الماجستير أثناء الخدمة في صرف حافز التميز

«الفتوي و التشريع» :أحقية  الموظف  الحاصل على الماجستير أثناء  الخدمة صرف حافز التميز

عبدالعزيز محسن

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري هاشم سليمان الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أحقية الموظفين الحاصلين أثناء خدمتهم على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا قبل تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، في صرف حافز التميز العلمي بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو 75 جنيهًا أيهما أكبر.

وخلصت الجمعية إلى عدم أحقيتهم في الجمع بينه وبين العلاوة التشجيعية التى كانوا يحصلون عليها تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982، إبان العمل بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قبل إلغائه، وذلك تأسيسا على أن المشرع بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016، قد انتهج نهجًا جديدًا فيما يتعلق بالأجور والمرتبات والحوافز المادية والعينية المستحقة للمخاطبين بأحكامه. وقالت إنه استمرارًا منه في تشجيع الموظف على التعلم والبحث العلمي والابتكار، فقد أفصحت المادة 39 من القانون المذكور صراحة على استحقاق الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي بنسبة 7% من أجره الوظيفي أو الفئات المالية المنصوص عليها بصلب المادة أيهما أكبر، وذلك إذا حصل الموظف على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، أو مؤهل عال، أو دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل.

وتابعت أنه يتم منح الموظف حافز تميز علمي آخر إذا حصل على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها، و أن علاقة الموظف العام بجهة الإدارة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، ومركز الموظف بالنسبة للوظيفة يخضع للتعديل، ويترتب على ذلك أن كل تنظيم جديد للوظيفة العامة يسرى على الموظف بأثر حالٍّ مباشر من تاريخ العمل به.

وأوضحت الفتوى أن مناط منح العلاوة التشجيعية وحافز التميز العلمي المشار إليهما، هو الحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل أو دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو درجة الدكتوراة أو ما يعادلها، بما مؤداه أنهما يتفقان في مناط الاستحقاق، ومن ثم فإنه يُحظر الجمع بينهما، وإعمال هذا الحظر يكون بتجنب الازدواج في هذا المنح أو الاستحقاق في حدود منطقة التداخل بين المناطين، وبناءً عليه فإنه يتعين خصم فئة العلاوة التشجيعية من حافز التميز العلمي حال استحقاقه.

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]
إعلان خدماتي

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 78646494
تصميم وتطوير