وأضاف «خليفة»: «أن المادة 209 من قانون العمل رقم (12) لسنة 2003، تنص على إلزام المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة وتأمين بيئة العمل، للوقاية من المخاطر الميكانيكية التي تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب، وبالأخص كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل، أو كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار».وأشار رئيس لجنة العمال إلي أن سقوط برج كهرباء ضغط عالٍ بقرية سقيل، التابعة لمركز أوسيم، أثناء فك أحد الأبراج جهد 220 كيلوفولت، عن طريق أحد المقاولين التابعين للشركة المنفذة بالقطاع الخاص، واقعة مخالفة لنص قانون العمل خاصة أنه لم يتم توفير التدابير اللزمة لحماية العمال.
وأوضح :«أن وزارة القوى العاملة تبحث صرف تعويضات لأسر ضحايا العمل»، متسائلًا :«لماذا لم يتم اتخاذ تدابير الصحة والسلامة لموظفي القوى العاملة، ولماذا تعتتبر عمال المقاولات عمالة غير منتظمة ليس لهم قيمة».
واختتم :«بأن إهمال الحكومة فى عدم إلزام المنشآت والمقاولين بتطبيق القانون وتأمين بيئه العمل سبب واقعة أوسيم»، لافتًا إلى أن تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ووزارة القوى العاملة كشف عن إجمالى إصابات العمل فى عام 2018 م فقط بلغ ( 14 ألفا و 368 حاله إصابة سنويا)، الأمر الذي يعني وجود خلل في الاحصائيات الرسمية لأن ضحايا العمل يقدر بعشرات الآلآف من العمال.
التعليقات