الجمعة الموافق 10 - يناير - 2025م

“عرفه” يسرد بقانون المرور اختصاصات الـ 27 محافظ ضمن تنظيم السير و اجراءات الحوادث

“عرفه” يسرد بقانون المرور اختصاصات الـ 27 محافظ ضمن تنظيم السير و اجراءات الحوادث

بوسي جاد الكريم

عرفه : العقوابات التي تواجه صاحب المركبه المتسبب في الحادث طبقا للقانون سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما …. السير عكس الاتجاه حبس و غرامه من 1000 إلى 3000 جنيها او احداهما ….

عرفه : الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء اكد علي اانخفاض حوادث السيارات 24.2%…والسبب الرئيسي للحـوادث العنصر البـشري بنسبه 75.7%………….

عرفه : عقوبه السير عكس الانجاه في قانون المرور الجديد الذي لم يقره ويشرعه مجلس النواب حتي الان حبس لا يزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 8 آلاف جنيه……………..

عبرالدكتور حمدي عرفه خبير الادارة الحكوميه والمحليه واستشاري البلديات الدوليه عن بالغ حزنه من جراء وقوع ضحايا للحادث الاليم الذي وقع صباح اليوم الاثنين امام معهد االورام والذي اسفر عن وفاه 19 واصابه 30 مواطن مقدما لاسر الضحايا خالص العزاء

وقال عرفه : طبقا لقانون المرور الحالي رقم 66 لعام 1973م وبعض تعديلات مواده بقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 فان المخالفة سير عكس الاتجاه غرامه تتراوح ما بين 1000 إلى 3000 جنيه والعقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وهذا حسب نص قانون المرور الحالي مع العلم أن قانون المرور الجديد مازال يعرض فى البرلمان ولم يتم اقراره.

وتعليقا علي الحادث قال عرفه : المادة 72 مكرر من قانون المرور الحالي المعمول به تنص علي الاتي :تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما إذا ارتكب قائد المركبة فعلا من الافعال الآتية :عدم اتباع قائد المركبة لاشارات المرور وعلامات وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير قيادة مركبة إليه بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو بطريقة تعرض الارواح أو الممتلكات لخطرو السير فى عكس اتجاه حركة المرور بالطرق وتنص المادة 81: إذا اتهم قائد أى سيارة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه لمدة لا تتجاوز شهرا ولها إذا رأت مد إيقافه أن تعرض الأمر على القاضى الجزئى ليأمر بالغائه أو امتداده للمدة التى يحددها وتنص مادة 81 مكرر: تنقضى الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل ، كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا

اما عن عقوبه السير عكس الانجاه في قانون المرور الجديد الذي لم يقره ويشرعه مجلس النواب حتي الان نص علي الاتي: فى حالة ارتكاب تلك المخالفة يتم من خلالها خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه.

اما عن قانون المرور رقم 66 لسنه 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنه 2008- قانون المرور الحالي المعمول به ) تابع عرفه بقوله : السير عكس الاتجاه حبس و غرامه من 1000 إلى 3000 جنيها او احداهما – حيث نص القانون علي الاتي:مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير ، حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية.

وتابع عرفه بقوله : استنادا الي تقارير صادره من الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء انخفض إجمالي عدد حوادث السيارات على الطرق بنسبة انخفاض قدرها 24.2%وان العنصر البـشري هو السبب الرئيسي للحـوادث، حيث بلغت نسبته 75.7%، يليه العنصر الميكانيكي (الحالة الفنية للمركبة) 17.1%، وأقلهم العنصر البيئي (حالة الطريق) 2.9% ـ عدد المركبات الأكثر تسببا للحوادث (الملاكي)، حيث بلغت 3023 مركبة بنسبة 43.0% من إجمالي المركبات في النصف الأول عام 2018.

وتابع عرفه بقوله :وبحسب الجهــاز المركــزى للتعبئــة العامــة والإحصــاء طبقا لاحدث تقرير ،الذي اعد دراســـة عن ” التكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق فى مصر عام 2017″ ومن أهم مؤشراتها أن القيمة المقدرة للحد الأدنى للتكلفة الاقتصادية لحوادث الطــرق عام 2017، بلغت نحو 28.9 مليار جنيه وأشار البيان الصادر عن الجهاز إلى أنه بلغت التكلفة الكلية المقدرة للوفيات (3747 حالة وفاة بحوالى 22.1 مليار جنيه ، و بلغت التكلفة المقدرة لـ 13998 حالة إصابة حوالى 4.7 مليار جنيه ، لافتاً إلي أن التعويضات المسددة من شركات التأميان بلغت 2.1 مليار جنيه من العام ذاته .

وعن صلاحيات المحافظ مباشره في عمليه تنظيم المرور والحوداث الطارئه في 27 محافظه اكد عرفه بقوله : تنص الماده رقم (26) من القانون رقم 43 لعام 1979 م ( قانون الادارة المحليه ) علي الاتي : يعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظةويكون مسئولاً عن كفالة الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي والنهوض به وله أن يتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك في حدود القوانين واللوائح،كما يكون مسئولاً عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة يعاونه في ذلك مدير الأمن في إطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية وعلى مدير الأمن أن يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لاعتمادها ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فوراً بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما.

ويسرد اختصتات المحافظين طبقا لقانون الادارة المحليه وقانون المرور معا بقوله :فيما يتعلق بالسيارة مركبة ذات محركويجوز طبقا للقواعد التى يصدرها قرار من المحافظ المختص السماح لها فى دائرة سير معينة بنقل الركاب باجر عن الراكب ، ويحظر تسيير السيارة التى تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخصة بها الا بتصريح من قسم المرور المختص ، وفى حالة المخالفة تسحب الرخصة لمدة ثلاثين يوما وفى حالة تكرار المخالفة خلال ستة اشهر تلغى الرخصة وتنص الماده 28 من قانون المرو ايضا علي اختصاصات المحافظين في المروعلي الاتي: يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبى للمحافظة الحد الأقصى لعدد سيارات الأجرة المصرح بتسييرها فى دائرة المحافظة وتحدد تعريفة أجور سيارات الأجرة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلى الذى تعمل السيارات فى دائرته ولايجوز تسيير سيارة أجرة فى دائرة المحافظة التى صدر فيها قرار باستعمال العدادات( تاكسيميتر ) ما لم تكن مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص .

وتابع بقوله : تنص المادة 50 رقم من القانون ذاته من ضمن اختصاصات المحافظين والمحليات في قانون المرور : لايجوز قيادة دراجات الركوب فى الطرق العامة لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات ميلادية ويكون متولى شئون الصغير مسئولا عما يحدث عن ذلك من إضرار ولا يجوز لمؤجرى هذه الدراجات وعمالهم تأجيرها وإذا كانوا مسئولين عما يحدث عن ذلك من إضرار للغير وللصغير نفسه ولا يجوز مزاولة مهنة مؤجر الدراجات للغير الا بعد الحصول على ترخيص بذلك ويحدد المحافظ المختص شروط الترخيص والجهة التى تتولاه والشروط التى يجب أن تتوافر فى المحل الذى يزاول فيه وفى جميع الأحوال يجب أن تتوافر فى الدراجات المؤجرة شروط الصلاحية المتطلبة فى دراجات الركوب.

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]
إعلان خدماتي

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 79064241
تصميم وتطوير