الجريدة الرسمية تنشر قانون تعديل أحكام ضريبة الدمغة
عبدالعزيز محسن
أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 138 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
ووفقًا للمادة الأولى من القانون – الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء – يستبدل بنص البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة 83 مكرر من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النص الآتي:
“المادة 83 مكرر البند الثالث: 50. 1 في الألف يتحملها المشترى، و50. 1 فى الألف يتحملها البائع من 1 -6 -2019 وحتى 16-5-2020.
التعليقات