كتب/ عبدالمجيد عبدالله
اكدت النقابة العامة للأطباء أنها تلقت قرار وزير الصحة والسكان رقم 34 لسنة 2015 بشأن قواعد حركة الأطباء المقيمين، مشيرة إلى أنه تضمن استبداله بالقرار الوزارى رقم 525 لسنة 2012، حيث تحدد مدة عمل الطبيب المقيم بأربع سنوات فى فرع التخصص، يرشح خلالها لدراسة الدبلوم أو الماجستير أو الزمالة المصرية.
وأشارت النقابة الي أن فترة الإقامة يمكن زيادتها فى حالة عدم الحصول على المؤهل فى عدة حالات هى: “خمس سنوات من تاريخ التسجيل للدراسات العليا أو ثلاث سنوات بعد انتهاء سنوات النيابة الأساسية طبقا لرغبة الطبيب المقيم، وإذا لم يقبل الطبيب للتسجيل خلال سنوات النيابة الأساسية، يستمر فى عمله كطبيب مقيم”.
وأوضحت إلى أنه يمكن تعديل التخصص والجهة التى رشح لها الطبيب خلال الستة أشهر الأولى من تاريخ استلام العمل كطبيب مقيم ولمرة واحدة بشرط سماح المجموع فى ذات الحركة التى رشح لها، على أن تحسب فترة النيابة اعتبارًا من تاريخ استلام العمل فى التخصص الذى رشحوا له، وذلك بقرار من المجالس الطبية المتخصصة. وأضاف أنه يمكن استثناء شرط الستة أشهر فى حال ألا تسمح حالة الأطباء المقيمين الصحية فى الاستمرار بالتخصص الذى رشحوا له، وذلك بقرار من المجالس الطبية المتخصصة، أو التخصصات الملحة التى بها عجز تشجيعا للأطباء الذين يرغبون فى تعديل نيابتهم لهذه التخصصات، أو التعديل للمحافظات الحدودية حال سماح المجموع، على أن يوقع الطبيب إقرارًا بالاستمرار فى العمل الفعلى بهذه المناطق طوال فترة نيابته.
وصول دفعة جديدة من كارنيهات العضوية بحزب مستقبل وطن بالسويس
9 يناير 2025 - 1:26م
التعليقات