نقيب المحامين :تعديلات قانون المحاماة ستمنع قيد خريجي التعليم المفتوح بجداول النقابة
عبدالعزيز محسن
قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن تعديلات قانون المحاماة المزمع مناقشتها في البرلمان، تتضمن إضافة فقرة لحماية المحامي أثناء عمله من بلاغات الخصوم ضده، وما يترتب عليه من تحويله للنيابة برفقة موكليه للتحقيق معه، موضحًا أن الفقرة المقترحة تنص على أنه حال توجيه اتهام للمحامي من قبل الخصوم تُحرر بشأنه مذكرة للمحامي العام الأول للاستئناف المختص، للتحقيق فيها، دون أن يُقبض على المحامي، ويعاق عن ممارسة عمله.
وكشف “عاشور”، أن التعديلات تنص على حماية اقتصادية، متمثلة في إضافة نص يتيح للنقابة تحصيل أتعاب المحاماة، بمعرفتها دون وساطة، وهو ما يحقق فائدة كبرى للمحامين، بدلا من البحث عنها في وزارتي العدل، والمالية، مردفا: “حرصنا على وضع نص متعلق بأكاديمية المحاماة التي تطبق بدءًا من عام 2022، وسينظم القانون دورها، وستكون الدراسة بها، واجتياز امتحانها شرطا للقيد بالنقابة، إضافة لتحديد مجلس النقابة لأعداد المقبولين سنويا”.
وعن المواد المتعلقة بانتخاب مجلس النقابة العامة، والفرعيات، أعلن نقيب المحامين عن استبدال نظام الانتخاب ليكون بدوائر الاستئناف بدلا من المحكمة الابتدائية، لفض الاشتباك الذي أسفرت عنه التجربة، ووقوع خصومة، ومنافسة غير مشروعة، ومنازعة في التمثيل، بين كثير من النقباء الفرعيين، وأعضاء مجلس النقابة العامة عن المحكمة الابتدائية، ليقوم النقيب الفرعي، وعضو مجلس النقابة، بدورهما دون أن يجور أي طرف على الآخر، كما سيكون سن الانتخاب لمقاعد الشباب بمجلس النقابة العامة، والفرعيات، 35 عاما.
واستطرد نقيب المحامين أن تعديلات القانون ستتضمن التأكيد على ضمانات تطهير وتنقية جداول النقابة من غير المشتغلين، وموقف النقابة من التعليم المفتوح، واللذين يحتاجان لحماية تشريعية نصت عليها التعديلات، لتكون النقابة سيدة جداولها، وحتى لا تسلم لغير المشتغلين، أو لخريجي التعليم المفتوح، مؤكدا أن من يقاوم تعديل القانون يريدون إدخال خريجي التعليم المفتوح، وغير المشتغلين، للنقابة، واقتسامهم للمحامين في مواردهم، وكل هذا لدوافع انتقامية، والحجة لديهم حتى لا تكون هناك فرصة لترشح سامح عاشور مرة أخرى، معربا عن تعجبه من منطق، وحجة هؤلاء المتحدثين، لأن إرادة المحامين لدى صندوق الانتخابات وحدها هي من تختار من يمثلهم.
واستعرض نقيب المحامين أبرز التعديلات المقدمة من النقابة على قانون المحاماة، والتي تضمنت وضع أن يكون ليسانس الحقوق مسبوقا بالثانوية العامة ضمن شروط القبول، لمنع أصحاب الدبلومات خريجي التعليم المفتوح من القفز على جداول النقابة، كما نصت المادة 13 على إنشاء جدول خاص بالمحامين الأجانب، والمصريين المشتغلين بالخارج، على أن تضع النقابة قواعد التعامل معه من حيث تدرج القيد، ورسومه، والخدمات التي تقدم لهم، وهو ما يمثل علاجا لأزمة المحامين المشتغلين بالخارج نتيجة لتطبيق ضوابط تجديد الاشتراك.
وتابع: “المادتان 49 و50 من قانون المحاماة، نصتا على عدم جواز القبض على المحامي في حالات التلبس أمام المحكمة في جرائم السب، والقذف، والإهانة، وجرائم الجلسات، ثم وسع الدستور تلك الحماية لتكون أمام جهات التحقيق والاستدلال، أثناء ممارسة المحامي لأي من أعمال المحاماة، وتلك الحماية الجديدة تحتاج أن توضع في قانون المحاماة”.