“مدبولي” يصدر قرارا بضوابط إعفاء غير القادرين من أعباء التأمين الصحي الشامل
عبدالعزيز محسن
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بتحديد غير القادرين في تطبيق أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، وضوابط إعفائهم من أعباء النظام.
وبحسب القرار – الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم، الأربعاء – يعد من غير القادرين الفرد أو الأسرة المتحقق بشأنهم شروط استحقاق الدعم النقدي من برنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، والفرد أو رب الأسرة المتعطل عن العمل غير المستحق أو المستند لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين، والفرد أو رب الأسرة من فاقدي الرعاية الأسرية القاطنين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية وليس لهم عائل أو دخل، والفرد أو رب الأسرة من ذوي الإعاقة العاجزين عن الكسب وليس لهم مصدر دخل بما لا يتعارض مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والأفراد والأسر القاطنين في مناطق جغرافية محددة الذين يتعرضون مؤقتا لكارثة طبيعية أو من صنع الإنسان، والفرد أو رب الأسرة الذي لا يكفي متوسط إجمالي دخله للوفاء باحتياجاته أو احتياجات الأسرة الأساسية، على أن يتم تعديل معايير وعناصر الاستهداف التي تم تحديد فئات غير القادرين استنادا إليها دوريا على فترات لا تزيد على ثلاث سنوات.
وتتحمل الدولة أعباء التأمين الصحي الشامل عن فئات غير القادرين المحددة سابقا وفقا لمجموعة من الضوابط، هي أن يعتد بتصنيف وزارة التضامن الاجتماعي والبيانات المسجلة لديها لتحمل الدولة أعباء التأمين الصحي الشامل عن فئات الفرد أو الأسرة المتحقق بشأنهم شروط استحقاق الدعم النقدي من برنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، والفرد أو رب الأسرة من فاقدي الرعاية الأسرية القاطنين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية وليس لهم عائل أو دخل، والفرد أو رب الأسرة من ذوي الإعاقة العاجزين عن الكسب وليس لهم مصدر دخل بما لا يتعارض مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويعتد بالبيانات المسجلة لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحمل الدولة أعباء التأمين الصحي الشامل عن فئة الفرد أو رب الأسرة المتعطل عن العمل غير المستحق أو المستند لمدة استحقاق تعويض البطالة، وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين، كما تحدد المناطق الجغرافية المتعرضة لكارثة طبيعية أو من صنع الإنسان بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي، على أن يتضمن هذا القرار الوقت الذي يعود فيه التزام فئة الأفراد والأسر القاطنين في مناطق جغرافية محددة الذين يتعرضون مؤقتا لكارثة طبيعية أو من صنع الإنسان بأعباء قانون التأمين الصحي الشامل.
ويعتد في تحديد متوسط إجمالي الدخل بشأن فئة الفرد أو رب الأسرة الذي لا يكفي متوسط إجمالي دخله للوفاء باحتياجاته أو احتياجات الأسرة الأساسية بالحد الأدنى لإجمالي دخل الفرد أو دخل رب الأسرة المباشر أو غير المباشر سواء كان مقابل العمل أو المعاش، أو إيرادا متحققا من الأموال والممتلكات بما في ذلك إيرادات الثروة العقارية، والحد الأدنى للأجر التأميني، والأموال المنقولة والأراضي والعقارات المملوكة للفرد أو رب الأسرة، ومتوسط الاستهلاك الشهري من الكهرباء أو قيمة مكالمات الهاتف المحمول أو الأراضي، وإجمالي المصروفات الدراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات الخاصة لأفراد الأسرة.
ونص القرار على أن تراجع دوريا بيانات المقيدين في قوائم غير القادرين بحد أقصى عام من تاريخ التسجيل في هذه القوائم، على أن تلتزم الفئات المذكورة سلفا بأعباء التأمين الصحي الشامل اعتبارا من أول الشهر التالي لزوال صفة غير القادرين عنها.