الأحد الموافق 15 - ديسمبر - 2024م

مجلس الوزراء يقر تعديلات جديدة على قانون العقوبات

مجلس الوزراء يقر تعديلات جديدة على قانون العقوبات

مجلس الوزراء يقر تعديلات جديدة على قانون العقوبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أقر مجلس الوزراء  تعديلا جديدا في قانون العقوبات يسمح بالحبس والغرامة لكل من روج لكيانات إرهابية داخل أو خارج مصر.

و قد وافق مجلس الوزراء مساء الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم 178 مكررا ثالثا حيث تنص المادة على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روج أو صدر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها، أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية، أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أو خارجها.

 

من جانب آخر وفي إطار سياسة الحكومة لمواجهة التجارة في العملات الأجنبية وارتفاع سعر الدولار، وافق مجلس الوزراء،على مشروع قانون بتعديل المادتين رقم 114 و 126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وتضمن تعديل المادة 114 من القانون أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزي شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، و مدة الترخيص ونظام العمل في هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وكذلك رقابة البنك المركزي عليها.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أياً من أحكام المواد (111 و 113و 114و 117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وتضمن التعديل أن يكون لمحافظ البنك المركزي في حالة مخالفة أي من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له في حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

و تضمنت موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً لقانون العقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]
إعلان خدماتي

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 78511961
تصميم وتطوير