محمد حمدى
أصدر مجلس النواب بياناً لتوضيح حقيقة المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي أثارت جدلاً بعد نشر أخبار غير دقيقة عن مضمونها.
وأكد البيان أن المادة تنص على جواز إصدار عضو النيابة العامة، بإذن من القاضي الجزئي، أمراً بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية والمصورة، وذلك فقط في إطار التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. وتُحدد مدة المراقبة بـ 30 يوماً، قابلة للتجديد بإذن مسبب من القاضي المختص.
ونفى رئيس مجلس النواب، خلال جلسة المجلس المنعقدة اليوم 13 يناير، ما تم تداوله من أخبار مغلوطة تفيد بأن المادة تسمح بمراقبة الاتصالات على نطاق واسع. وأوضح أن المراقبة تتم بناءً على أمر قضائي مُسبب وفي إطار قانوني صارم، مشدداً على أن إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني أمر غير ممكن.
كما دعا رئيس المجلس وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بمشروع القانون، لضمان تقديم المعلومات بشكل صحيح يُمكّن الرأي العام من تكوين صورة واضحة.
وأشار البيان إلى أن المادة الجديدة تضمّن أحكاماً مشابهة لتلك الواردة في المادة (95) من قانون الإجراءات الجنائية القائم، مع تحديثها لتشمل وسائل الاتصال الحديثة بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية، مع ضمان أن تكون أوامر المراقبة مسببة وصادرة عن القاض
ي الجزئي.
التعليقات