الأحد الموافق 15 - ديسمبر - 2024م

علم الفرائض ( المواريث)

علم الفرائض ( المواريث)

حازم محمد سيداحمد

  نحن الشرعيون نعلم وتعلمنا علم الفرائض وخاصة علماء الشرية والقانون وهذا العلم هو نصف العلم وهو من أرفع العلوم قدرا وأجلها أثرا لحديث بن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (( تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنى امرؤ مقبوض ، وإن هذ ا العلم سيقبض ، وتظهر الفتن حتى يختلف الرجلان فى الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما )) صححه الحاكم وغيره حسنه المتأخرون ، وإذا نظرا فى هذا الحديث لوجدنا إشارة إلى أن علم الفرائض هو أول علم يفقد فى الأرض لذلك روى عن ابى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( تعلموا الفرائض فإنها من دينكم وأنها نصف العلم ، وأنه أول علم ينزع من أمتى ))ومعنى الفرض أى التقدير لقوله تعالى(( فنصف ما فرضتم)) أى قدرتم، وهذا الفرض تعريفه عند أهل الشرع ، هو نصيب مقدر شرعا للوارث .ومعنى مقدر خرج منه التعصيب ، ومعنى شرعا ، خرج منه الوصية لأن الوصية بتقدير المالك لا بالشرع .وقوله للوارث خرج بذلك ربع العشر فى الزكاة مثلا ، فأنه ليس للوارث بل للمذكورين فى آيات الصدقات ، ولقد وضع الله سبحانه وتعالى آيات محكمات لهذا العلم ولا نوع الإرث فلا مبدل لكلمات الله ولا تغير فى آيات الإرث ولا فلسفة من هنا أو هناك فقال الله تبارك وتعالى آيات دالة على إرث الأبناء مع البنات والأب والأم ، قوله تعالى من سورة النساء الآية رقم 11((يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثننتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما )) صدق الله العظيم .فيا من تريد أن تتحدث عن علم الفرائض (( المواريث )) فهذا علم لا يقدر اى من كان أن يغير حتى فى أسمه لأنه علم بفرض من رب العباد وهو أعلم بعباده فوضع انصبتهم حسب علمه الأزلى .وهكذا نزلت آيات من قبل رب العباد تفيد نصيب وميراث الزوج والزوجة وأولاد الأم ( وأخوة لأم ) قوله تعالى من سورة النساء الآية رقم 12((ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ))ثم عاقبة هذه الآية آية أخره تبين فيها نصيب ميراث الإخوة والأخوات ، فى سورة النساء وهى الآية رقم 176 يقول الله تعالى ((يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة إن امرؤهلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم)) هذه آيات علم الفرائض والمواريث كلها سهام مفروضه من قبل الله لا دخل لأى إنسان اى كان من الأئمة أن يغيرها لأنها فروض مقدرة ومفروضة بتقدير من الشارع لها فغلبت الفرائض على غيرها من العلوملشرفها وثبوتها بالقرآن فقيل عنها علم الفرائض ، أى مسائل قسمة المواريث الشاملة للفرض والتعصيب ، ولقد اهتموا بها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لما لها من فضل أكبر فى إعطاء كل ذى حق حقه شرعا ، وقد إعتنوا به عناية فائقة جعلتهم على دراية تامة به وعلى قمة هؤلاء الصحابة ((زيد بن ثابت وعلى بن أبى طالب وابن عباس ، وابن مسعود )وشرع علم الميراث ليكون قاعدة قوية ينبنى عليها التلاحم والترابط بين أفراد الأسرة والمجتمع ، وجعل الإسلام ما يتركه الإنسان من مال أو تركة لأفراد اسرته لأنهم أحب الناس إليه ، وهم أشد الصلة به ولم يجعله لبيت المال حتى لا تتعرض القرابة للهوان والقطيعة وفى هذا إحتراما لملكية الفرد ، وكان نظام الإرث فى الجاهليه نظام قائم على الظلم ولذا كان جائرا فيه ظالمة وبعيد عن الإنصاف والعدالة ، فكانوا لا يورثون أحد ا من الأقارب للمتوفى إلا إذا كان رجلا قويا قادرا على حمل السلاح وركوب الخيل وقتال الأعداء ، ولذا فلم يكن للضغفاء من الرجال أو النساء أو الصبيان من أقارب المتوفى نصيب فى تركته ، ثم جاء الإسلام حاملا معه الأمن والأمان والسلام فثبت أركان العدل وطمأن الناس على أنفسهم ، وأزال ما بينهم من أحقاد كانت تدفعهم إلى البغى والعدوان ، فأنزل الله تشريعه المحكم فى الميراث مبنيا على أسمى العدالة والإنصاف ولم يترك للهوى فيه مكان.وللحديث باقية فى علم الميراث والرد والعول وسبب ذلك ، وبيان أسبابه وأركانه وبعض أحكامة ونتناول فى حديثنا القادم عن العصبة مع الغير وميراث العصبة ثم الحجب وأقسامه وقواعد حجب الحرمان ثم مخارج الفروض وكيفة معرفة مخرج اى فرض ثم العول واقسامة والرد وكيفيتة ثم التخارج ودليه إن شاء رب العالمين

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]
إعلان خدماتي

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 78521283
تصميم وتطوير