كتبت د. سحر الجعارة مقالًا بعنوان (العقل الغائب خلف النقاب)، تتهم فيه المنتقبات بالتخلف، وأنهم لا ينتمون إلينا ولو جزئيًا، وتقصد في ذلك السيدة المنتقبة التي تعمل في الفنون التشكيلية في كفر الدوار، وأن النقاب من أفكار الجماعات المتطرفة، وقال: ” إن فعلت ذلك فأنت «تخبط رأسك فى الحائط»، وتسلم «العقل الجمعى» للجماعات المتطرفة التى تعادى مدنية الدولة ودستورها ووسطية الإسلام واعتداله.. وتخاصم الحياة بفرض «خيمة» على المرأة تمنع حق الإنسان، ليس فى «التواصل» معها فحسب، بل فى «التعامل» معها والثقة فيها!، ثم ذكرت ما قام به أحد الأساتذة الجامعيين فترة ولايته كرئيس جامعة من منع المنتقبات من الدخول للجامعة والتدريس، واستشهدت بأن هذا يوافق الدستور والقانون، ثم تحدثت عن الحريات في مقالها وما كفله الدستور للإنسان المصري، من هنا نبدأ الكلام:
1ـ نصت المادة (53) من دستور مصر وفقًا لآخر تعديل لسنة 2014م: المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
2ـ ونصت المادة (54) منه أيضًا بأن: «الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه، أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق».
3ـ ونصت المادة صَّت المادة (99) على أن ”كل اعتداءٍ على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور جريمة لا تسقُط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منصفًا للمضرور بناء على طلبه وذلك كله على الوجه المبين بالقانون”.
4ـ ونصت المادة (11) من الدستور أيضًا على نبذ كل أشكال التمييز بالنسبة للمرأة وعدم حرمانها من حقوقها العامة: ” تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا صادقًا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها”.
5ـ ونصت المادة (14) من الدستور المصري على أن: “الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يحددها القانون”.
6ـ ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ففي المادة المادة 21. (1) لكلِّ شخص حقُّ المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إمَّا مباشرةً وإمَّا بواسطة ممثِّلين يُختارون في حرِّية. (2) لكلِّ شخص، بالتساوي مع الآخرين، حقُّ تقلُّد الوظائف العامَّة في بلده. فلم ينص هنا على التمييز بين المواطنيين في البلد الواحد.
7ـ ما أرسته دائرة توحيد المبادئ بالإدارية العليا بمجلس الدولة المصري، بعدم جواز حظر النقاب بالنسبة للمرأة العاملة، وقد كفل لها الدستور والقانون حقها في ممارسة عملها بالنقاب، وحيث أكدت ذلك هيئة المحكمة في قضاء لها بتاريخ 9/6/2007م على ما يلي: ” إن حكم المحكمة يتفق تماماً مع موقف القانون الدولي لحقوق الإنسان، والذي لا يسمح بتقييد حق المرأة في اختيار ملابسها أو التمييز ضدها على أساس هذه الاختيارات إلا لاعتبارات محددة وتحت قيود قانونية مشددة”.راجع في ذلك حكم الإدارية العليا رقم (3219 لسنة 48 قضائية عليا).
8ـ ما أقرته محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار الدكتور/ محمد عبدالوهاب خفاجي ـ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة بجلسة 29/4/2014م في الدعوى رقم 2625 لسنة 11ق، دائرة كفر الشيخ، وجاء في حيثيات الحكم ما يلي: ” إن إسدال المرأة النقاب أو الخمار على وجهها إن لم يكن واجبًا شرعًا فى رأى فإنه فى رأي آخر ليس محظورًا شرعًا ولا يجرمه القانون، كما لا ينكره العرف، ويظل النقاب طليقًا فى نطاق الحرية الشخصية ومحررًا فى كنف الحرية، ومن ثم لا يجوز حظره بصفة مطلقة أو منعه بصورة كلية على المرأة لما يمثله هذا الحظر المطلق أو المنع الكلي من مساس بالحرية الشخصية فى ارتداء الملابس ومن تقييد لحرية العقيدة، ولو إقبالًا لمذهب ذي عزيمة أو إعراضًا عن آخر ذي رخصة دون تنافر مع قانون أو اصطدام بعرف بل تعريفًا وافيًا لصاحبته ومظهرًا مغريًا بالحشمة، ورمزًا داعيًا للخلق القويم عامة فلا جناح على امرأة أخذت نفسها بمذهب شدد بالنقاب، ولم ترتكن إلى آخر خفف بالحجاب أيًا كان الرأي في حق المشرع الدستوري فى الانتصار لمذهب شرعي على آخر فى مسألة ادخل فى العبادات أسوة بحقه هذا فى نطاق المعاملات.
ونتابع ما جاء في حيثيات الحكم الصادر لصالح منتقبة: “كما أن الأوراق قد أجدبت مما يفيد بأن ارتداء المدعية لزيها الإسلامى يؤثر سلبًا على أدائها لمهام وظيفتها أو يعوق أدائها لها، مما يكون معه القرار المطعون فيه مخالفا لأحكام الدستور، لما تضمنه من مساس بحرية المدعية الشخصية وما يلائمها من ملابس فلا إجبار على المدعية إن شاءت ارتدت النقاب أخذًا بالمذاهب المتشددة التى تستوجب لزومه أو خففته بالخمار، أخذًا بالمذاهب المخففة التى تستوجب الخمار أو تطرحهما جانبًا، وتسدل شعرها على جسدها دون حاجب له وفقا لحريتها الشخصية التى كفل الدستور تنظيمها”.
وعلى هذا فأين الحرية التي تنادي بها كاتبة المقال، هل هناك من عقب عليك في إسدال شعرك على كتفك وفق الصورة المرفقة بالمقال؟!
أيضًا بنفس المنطق لماذا تجهزين بمقالك على حرية غيرك، البنطايل الممزقة أصبحت موضة العصر للشباب على اعتبار الجنسين الشاب والفتاة، هل هناك من قام بمحاربة حريتهم؟!.
هل النقاب هو العائق من التقدم العلمي أو الحضاري أو المادي؟!.
وهل النقاب يعوق التقدم؟!
فعلى سبيل المثال المنتقبة البروفيسورة السعودية سميرة إسلام أول مسلمة تحصل على جائزة اليونسكو للمرأة والعلوم وتشغل منصب مستشارة إقليمية بمنظمة الصحة العالمية في برنامج الأدوية، وغيرها.
البوذيون في بورما بدون حجاب ولا نقاب ومع ذلك يقتلون أهل الإسلام، وما حدث في العراق من قبل بوش؛ وحوى جيشه هذا العدد الكبير من النساء، كانوا يشربون الخمر، ويقتلون الصغير قبل الكبير، ولا يرتدون أي حجاب ولا غطاء للرأس؛ بل ويرتدون ملابسهم القصيرة، فهل كانت عقلوهن حاضرة ومتقدمة أثناء تدميرهم للعراق وقتل كبار السن والأطفال والنساء، تعتقد برأيك هل النقاب هو العائق العقلي؟!.
نكررها حضرتكِ لست منتقبة ولا مُخمرة ما هو التقدم الذي قدمتيه للوطن؟!
اعدلوا هو أقرب للتقوى
التعليقات