أصدرت محكمة جنح أول المنصورة، اليوم، حكمًا ضد رئيس جامعة المنصورة وعميد كلية الطب بالجامعة بصفتهما، بالحبس لمدة عام، والعزل من الوظيفة، والغرامة 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وذلك للامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ في الدعوى رقم 8540 لسنة 35 ق.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد علي توفيق شحاتة، وسكرتارية سعد فودة، وذلك في الدعوى رقم 25092 لسنة 2015، المقامة من الدكتور مسعد سليمان، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية طب المنصورة، والذي حصل على حكم من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 28 أبريل 2014، بإلغاء القرار السلبي بتعيينه نائبًا لرئيس مجلس قسم الجراحة العامة في شؤون تخصص جراحة الأوعية الدموية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ولم يتم تنفيذ الحكم حتى تاريخه.
وكان المدعي استنفد سبل التقاضي للحصول على حقه في وظيفة نائبًا لرئيس مجلس قسم الجراحة العامة بكلية الطب، بعد صدور حكم آخر في الإشكال المعكوس المقام من المدعي، والتي قضت فيه محكمة القضاء الإداري باستمرار تنفيذ الحكم، ثم الحكم في الإشكال المرفوع من جامعة المنصورة أمام محكمة غير مختصة والذي قضي بالاستمرار في تنفيذ الحكم للمرة الثانية مع تغريم الجامعة مبلغ 800 جنيه لرفعه الدعوى بمحكمة غير مختصة.
وذكر المدعي، أنه “يحق له الحصول على الوظيفة، وذلك بتعيين الدكتور إيهاب سعد، عمادة الكلية، ولا يحق له أن يكون نائبًا للقسم في نفس الوقت، إلا أن جهة الإدارة دأبت على التعنت معه، إذ أصدرت قرارها رقم 87 لسنة 2013 بإشراف عميد كلية الطب على وحدة جراحة الأوعية الدموية، وهذا مخالف للقانون 49 لسنة 1972”.
وأضاف المدعي، أن “جهة الإدارة أدعت عدم الاستجابة للأحكام المتتالية للتنفيذ باستحالة التنفيذ، وذلك لأن وحدة الأوعية الدموية تم تحويلها إلى قسم، إلا أنه صدر حكم في 28 أبريل 2014، بأنه لم يكن هناك أي وجود للقسم، ولكن الجامعة لم تنفذ، إضافة إلى عدم صدور قرار وزاري لإنشاء القسم، الأمر الذي حدا بمحكمة القضاء الإداري في تقرير المفوضين في الدعوى رقم 13480 إلى إلغاء قرار إنشاء قسم جراحة الأوعية الدموية، وذلك لعيوب إجراءات الإنشاء التي لم تتبع المسلك السليم بل حادت عنه، وذلك للحيلولة دون تنفيذ الحكم”.
التعليقات