كتب – عبدالعزيز محسن
أصدر قطاع الحسابات والمديريات المالية كتاب دوري رقم 139 لسنة 2018 بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
ويأتى هذا المنشور فى إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة المالية لتطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 والخاص بالحد الاقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة مع ضرورة الالتزام بأحكامه، وكذلك بالقواعد التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 ،وقرار وزير المالية رقم 1 لسنة 2017 .
وقالت وزارة المالية، أنها – تؤكد مشددا – علي التزام كافة الجهات المخاطبة بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 والخاص بالحد الاقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة مع ضرورة الالتزام بأحكامه، وكذلك بالقواعد التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 وذلك لما تلاحظ من وزارة المالية من عدم التزام الجهات الإدارية من عدم تطبيق القرارت سالفة الذكر مما يؤدي إلي ضياع حقوق الخزانة العامة لدي الغير.
واصدرت تعليمات لكافة الجهات الإدارية جاء نصها كما يلي :
1- تلتزم الجهات التى تؤدى مبالغ تحت أى مسمى من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة للدولة لأى شخص من العاملين المذكورين بالمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014، إبلاغ الجهة التابع لها العامل بجميع المبالغ التى يتقاضاها منها فى أى صورة، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ صرفها، وعلى مراقبى حسابات وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات التحقق من تمام إبلاغ الجهة التابع لها العامل بما تقدم، وفى حالة مخالفة ذلك يسأل العامل المختص بجهة الصرف عنها تأديبيا.
2-يتم تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة تقوم بالتنسيق مع الإدارة المختصة، وذلك لتحديد قيمة ما تقاضاه العامل ومصادره ونوعياته مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخل.
3- يتم إخطار العامل عن طريق مجموعة العمل المشار إليها فى البند (2) بقيمة المبالغ التى صرفها بالزيادة عن الحد الأقصى للدخل، وذلك خلال ثلاثين يوما من نهاية العام الميلادى التى صرفت فيه المبالغ المشار إليها .
4- يلتزم كل عامل تم إخطاره من قبل إدارة الحسابات بتقاضيه مبالغ بالزيادة عن الحد الأقصى، أن يرد تلك المبالغ إلى الوحدة الحسابية خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره، وفى حالة امتناعه عن رد المبلغ تقوم الجهة الإدارية التابع لها العامل باستقطاع هذا المبلغ من أى مبالغ مستحقة له لديها أو لدى أى جهة أخرى، وذلك فى موعد غايته نهاية شهر ديسمبر من العام التالى للعام الذى صرفت فيه تلك المبالغ، وذلك فى حدود القواعد المقررة قانونيا.
5- تقوم الجهات الإدارية المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 بسداد المبالغ التى نتجت عن تطبيق أحكام القرار بقانون إلى حساب الخزانة العامة “حساب المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول رقم (5-81554- 450-9) المفتوح بالبنك المركزى المصرى باسم وزارة المالية خلال عشرة أيام من تاريخ تحصيلها أو استقطاعها”،علي أن تقوم بإخطار وزارة المالية وتحديدا الإدارة المختصة بقطاع مكتب الوزير بكافة البيانات المتعلقة بالحد الأقصى للدخول للعاملين بتلك الجهات، وما تم اتخاذه من إجراءات طبقا للتعليمات الواردة بهذا المنشور، وما تم توريده بالزيادة عن الحد الأقصى أو إخطارها بعدم تجاوز أى من العاملين بها للحد الأقصى المقرر حسب الحالة، وذلك خلال 100 يوم من انتهاء السنة الميلادية .
واختتم المنشور بأنه على المراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والأجهزة المختلفة ومديرى عموم الحسابات ومديرى ووكلاء الحسابات إخطار الإدارة المختصة بمكتب وزير المالية بأى تجاوزات بشأن الحد الأقصى للدخول، تتم فى الجهات التى يشرفون عليها فى ضوء الأحكام والتعليمات سالفة الذكر.
واشارات وزارة المالية بأنه سوف يتم اتخاذ اللازم من إجراءات بكل حزم نحو مساءلة كل من يخالف أو يتقاعس عن تنفيذ ذلك.
التعليقات