Site icon جريدة البيان

الفضالي يكتب .. المواريث وأصول جديده في الفقه الإسلامي السيد

الفضالي يكتب .. المواريث وأصول جديده في الفقه الإسلامي السيد

 


 

الفضالي مقدمه :في القرن الثاني الهجري وبعد سقوط الدوله الأمويه حدث صراع سياسي على الحكم بين الطالبيين والعباسيين تم الخلط فيه بين النبوه والرساله والملك أي أن ملك الدوله الإسلاميه هو إرث لأهل رسول الله على أن الرسول توفي وترك بعده على قيد الحياه إبنته فاطمه وعمه العباس ولم يجد العباسيين أمامهم لتمكينهم من شرعية حكم الدوله الإسلاميه إلا آيات المواريث وإقرأ في ذلك الرسائل المباشره بين أبو جعفر المنصور ممثل العباسين ومحمد صاحب النفس الذكيه ممثل الطالبين يحتكموا بشرعية كل منهما لحكم الدوله الإسلاميه بآيات المواريث حصراً .. أما وقد زال عن رقابنا سيوف الأمويين والعباسيين والطالبيين والزبيرين والفاطمين فنحن ننظر في آيات المواريث على ما جاء في كتاب الله فلا نريد أن نثبت بآيات المواريث شرعية الحكم لرئيس جمهوريه أو ملك ولا نريد أن ننزع بآيات المواريث الشرعيه عن رئيس جمهوريه أو ملك ولكن المتزمتين المتعنتين الذين يروا أن ما حدث في القرن الثاني الهجري يجب أن يبقى على رقابنا إلى يوم الدين وهم الذين سيعترضون على ما سأكتبه في ذلك بحجج عامه واهيه وغير مقنعه فهم أبعد ما يكونوا عن الحجه بالحجه وعن المنطق فالنفس تأنس إلى ما تهواه وتعشق ما إستقرت عليه ولو توسمت الحقيقه .. وإليكم بعض ما جاء في الفقه الإسلامي عن المواريث والذي يتنافى كما قولت تنافي جزئي وكلي مع كتاب الله أولاً ــ يعطي الأولوية المطلقة للإرث وأحكامه وليس للوصية أحكامها. يصر على نسخ آيات الوصية – وبخاصة قوله تعالى: الوصية للوالدين والأقربين .. بحديث آحاد منقطع رواه أهل المغازي هو: لا وصية لوارث ثانياً ــ يخلط بين مفهومي الحظ والنصيب فيعتبر أن هذا هو ذاك، ويقود ذلك إلى الخلط بين آيات الإرث وآيات الوصية فيعتبر قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. قولاً في الإرث .. بينما هو قول في الوصية لأن النصيب هو حصة الإنسان في الوصية أما الحظ فهو ما يصيبه من الإرث. ثالثاً ــ لا يميز بين العدالة العامة في آيات الإرث والعدالة الخاصة في آيات الوصية من حيث أن العام لا يغطي الخاص. رابعاً ــ يعتبر قوله تعالى: فإن كن نساءً فوق اثنتين .. كما لو أنه قال:”فإن كن نساء اثنتين فما فوق”.. وهذا غير ذاك كما لا يخفى على العاقل. خامياً ــ يعتبر الولد في آيات الإرث ولداً ذكراً وأن الذكر وحده هو الذي يحجب ويمنع الأعمام أما الأنثى فلا تحجب ولا تمنع ولأعمام وفي هذا خرق صريح لكتاب الله لأن الولد في التنزيل الحكيم هو الذكر والأنثى خامساً ــ يعاني الفقه من ظاهرة العول والرد التي تنشأ من الإصرار على الاكتفاء بعمليات الحساب الأربع والتي هي : جمع وطرح وضرب وقسمه حيث ينتج فائض في التركة بعد التوزيع يتم رده وهذا هو الرد أو نقص في التركة يتم استرداده وهذا هو العول وهذا بالذات ما أثار عجب ابن عباس منذ أربعة عشر قرناً، فتساءل مستغرباً مستنكراً، كيف يجوز عقلاً على عليم يعلم عدد حبات رمال عالج، أن يضع قانوناً لتوزيع الإرث نضطر لعدم إحكامه إلى اللجوء للرد والعول وهذا ما سننتهي منه في سلسلة المقالات القادمه عن المواريث وذلك بالعمليات الحسابيه المعاصره بنظرية المجموعات والإحتمالات وكما منعت القطع الزائد والقطع الناقص في الهندسه التحليليه ستمنع معنا الرد والعول وننهي بها أزمة الفقه الإسلامي فيما يعرف في فقه المواريث بالرد والعول سا دساً ــ يحرم الأحفاد اليتامى من ميراث جدهم – في حال وفاة أبيهم قبله – رغم أن الأحفاد مذكورون في آيات الإرث. سابعاً ــ يعطي حصصاً من الإرث لأشخاص الغير واردين نهائياً في آيات الإرث كالأعمام وغيرهم في خرق صارح لكتاب الله .. إنتظرونا في سلسله من المقالات بعنوان : المواريث وأصول جديده في الفكر الإسلامي

Exit mobile version