كتبت: شيماء اليوسف
في ظل انتشار الحسابات الوهمية والمزيفة عبر مواقع التواصل الأجتماعي التي تستخدم في عمليات النصب والإحتيال الإلكتروني، مما يتسبب في إلحاق الكثير من الأضرار لمستخدمي هذه المواقع، تستعرض “جريدة البيان” وضعية منفذي ومصممي الحسابات الوهمية وما ينصه قانون مكافحة الجرائم.
وفي إطار ذلك قالت الحقوقية خلود جمال البدراوي والمحاضر القانوني بمجال القانون المدني بأسيوط، في تصريح خاص ل”البيان” أن إنشاء حسابات إلكترونية وهمية عبر السوشيال ميديا بغرض استخدامها في عمليات النصب تعتد من الأعمال المنافية للآداب والمخالفة للقانون.
كما أكدت البدراوي، أن قانون مكافحة جرائم الانترنت، ينص على معاقبة كل من اصطنع بريداً إلكترونياً، أو موقعاً أو حساباً خاصاً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
من ناحية أخرى ذكرت المحاضر القانوني بمجال القانون المدني بأسيوط، أنه في حالة استخدام الجاني البريد أو الموقع، أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
التعليقات