Site icon جريدة البيان

” أعرف الصح ” .. حالات لا يجوز فيها ترقية الموظف طبقا لقانون الخدمة المدنية

كتب-اسامة خليل 

 تهتم الدولة بإصدار القانونين التي تصب في مصلحة المواطنين، وطبقا لنظام قانون العمل الجديد الذي يهتم بخدمة الموظفين ، سواء الإجازات والترقيات أو حتى الجزاءات، وحدد القانون الأوضاع والحالات التي يمنع بسببها الموظف من الترقية أو يحرم من نصف الأجر الوظيفي، وهو ما تستعرضه «البيان »، في التقرير التالي

 نصت المادة 41 من لائحة الموارد البشرية الجديدة لشركات قطاع الأعمال العام، على أنه لا يجوز النظر فى ترقية العامل إذا تحققت في شأنه إحدى الحالات الآتية:

 1.العائد من اجازة خاصة بخلاف إجازاته السنوية أو الرسمية وتزيد مدة هذه الإجازة عن ستة أشهر أو الحاصل على أجازة مرضية أو أجازة رعاية الطفل قبل مضي سنة من تاريخ عودته واستلامه العمل وإعداد تقييم سنوى واحد على الاقل بعدها، وإذا كان العامل معاراً الا بعد عودته من الاعارة، وكذا العامل المنقول من شركة إلى شركة أخرى قبل مرور عام على نقله.

 2 .المنقول للشركة إلا بعد مضى سنة على الأقل إذا كان النقل بناء على موافقته الكتابية وأن يستوفى شروط الترقية، على ألا يسبق زميله المساوى له فى المؤهل أو سنوات الخبرة والمعين قبله فى الشركة ما لم يكن من العاملين بإحدى شركات قطاع الأعمال العام.

 3.إذا كان محالا إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوفاً عن العمل خلال مدة الإحالة أو الوقف، وفى هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة، فإذا استطالت المحاكمة أكثر من ذلك وثبت عدم إدانته أو وقع عليه جزاء الإنذار أو الخصم او الوقف عن العمل لمدة خمسة أيام فأقل وجب عند ترقيته احتساب أقدميته فى الوظيفة المرقى إليها ويمنح أجرها من التاريخ الذى كانت تتم فيه ما لم يحال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية.

 المادة 42

 لا يجوز النظر فى ترقية عامل وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلى إلا بعد انقضاء الفترات الآتية:-

 1 .شهر واحد فى حالة الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يقل عن ثلاث أيام . 

 2 .ثلاثة أشهر فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على ثلاثة أيام وخمسة ايام إلى عشرة أيام .

 3 .ستة أشهر فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام إلى خمسة عشر يوماً.

 4 .تسعة أشهر فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً إلى ثلاثين يوماً.

 5 .سنة كاملة فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على ثلاثين يوماً أو فى حالة توقيع جزاء خفض الأجر.

 6 .مدة التأجيل أو الحرمان فى حالة توقيع جزاء تأجيل العلاوة أو الحرمان من نصفها، وتحسب فترات التأجيل المشار إليها فى البنود السابقة من تاريخ توقيع الجزاء ولو تداخلت فى فترة أخرى مترتبة على جزاء سابق .

 7 .سنة ونصف من تاريخ صدور الحكم بتوقيع جزاء الخفض إلى الوظيفة الأدنى ولايدخل الخصم الذى يُوقع على العاملين تطبيقاً لنظام الحضور والانصراف فى مفهوم الجزاءات التأديبية ما لم يوقع على العامل أحد الجزاءات المشار اليها اعلاه بالإضافة الى الخصم .

 المادة 43

 تختص لجنه التظلمات المنصوص عليها فى المادة (36) من هذه اللائحة بالنظرفى التظلمات الخاصة بالترقيات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاعلان بالقرار،وتعد تقريراً بنتائج أعمالها للعضو المنتدب التنفيذى للعرض على مجلس الإدارة خلال أسبوعين من تاريخ إعداد اللجنة لتقريرها فإذا أقر مجلس الإدارة ترقيته نتيجة التظلم فتصدر الجهة المختصة قرارها بالترقية من تاريخ القرار الصادر بالترقيات المتظلم منها مع ما يترتب على ذلك من آثار.

Exit mobile version