الخميس الموافق 02 - يناير - 2025م

أزمة الاجازات الاعتيادية .. والموظفون : الجهات الإدارية ترفضها شفاهة فقط

أزمة الاجازات الاعتيادية .. والموظفون : الجهات الإدارية ترفضها شفاهة فقط

أزمة الاجازات الاعتيادية .. والموظفون : الجهات الإدارية ترفضها شفاهة فقط

 

عبدالعزيز محسن 

 

 

أكد موظفون لــ “البيان” أن آلية منع الإجازات في بعض الجهات عشوائية وغير مدروسة،وفي الغالب تتعنت الجهات الإدارية في التأشير علي طلبات الحصول علي إجازاتهم الاعتيادية بالقبول أو الرفض والاكتفاء برفض تلك الإجازات شفاهة مما يؤدي إلي ضياع حق موظفي تلك الجهات في الحصول علي إجازتهم الاعتيادية ، وقد يقوم الرئيس المباشر بسحب الاجازة بعد الموافقة عليها في تعنت واضح لاحالة الموظف للتحقيق .

 

 

 

 

الاجازات وفقا للخدمة المدنية 

 

السنة المالية هي أساس احتساب الإجازات التي تمنح للعاملين بالحكومة والتي تبدأ من يوليو وتنهتي في يونيو من العام التالي ، ويستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام العطلات والأعياد والمناسبات فيما عدا العطلات الأسبوعية.

وذلك على النحو التالي

(1) 15 يوماً فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
(2) 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة.
(3) 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة.
(4) 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسين.
(5)الموظف من ذوي الإعاقة 45 يوما دون التقيد بسنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً، لمن يعملون فى المناطق النائية، كالقرار رقم  955 لسنة 2016 لمحافظ سوهاج ،وتم اقرار زيادة الإجازة الاعتيادية للعاملين بالوحدات الإدارية بالمحافظة 15 يومًا .

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

ويجوز للموظف أن يحصل على إجازته الاعتيادية والمستحقة عن السنة المالية مضافا إليها ستون يوما من الرصيد السابق دون أن يؤثر ذلك في جميع الأحوال على حصوله على كامل الأجر المستحق له سواء حصل على هذه الإجازات دفعة واحدة أو دفعات طوال السنة المالية كما يجب على إدارة الموارد البشرية أن تنشئ سجلا إلكترونيا بالإجازة المستحقة لكل موظف كما يجب عليها تحديث ذلك الملف الإلكتروني بصفة دورية في كل سنة مالية ويتم عرض الطلب في اليوم التالي على الرئيس المرخص له من السلطة المختصة بالتصريح بالإجازة ليقرر منح هذه الإجازة وتحديد بدايتها ونهايتها أو رفض الطلب، وذلك خلال يومي عمل من تاريخ عرضه ويتم إيداع الطلب بملف خدمة الموظف وقرار الرئيس المباشر.

 

أزمة رفض الاجازة تشتعل بين الموظفين والجهة الادارية

 

وأثار النقص الشديد في أعداد موظفي الدولة في بعض التخصصات أزمة بين عدد من الموظفين و الجهة الإدارية على خلفية رفض الأخيرة السماح لموظفيها بالحصول على اجازات لعدم تعطيل العمل وعدم توافر بديل، وفي بعض الاحيان يتم احالة الموظف للتحقيق للغياب بدون إذن رغم تقديمه لطلب الاجازة.

ويجب مراعاة العديد من الضوابط فيما يخص إجراءات الحصول علي الإجازة الاعتيادية وهي:

– أثبات تاريخ ورود طلب الحصول علي الإجازة الاعتيادية علي الطلب ذاته.

– تسليم الموظف صورة معتمد من هذا الطلب.

– الاحتفاظ بصورة أخري من الطلب بملف خدمة الموظف بعد التأشير عليها بما يفيد باستلام الموظف صورة أو امتناعه عن تسلم صورة من الطلب المقدم منه.

– يعرض الطلب في اليوم التالي علي الأكثر علي الرئيس المرخص له من السلطة المختصةبالتصريح بالإجازة الاعتيادية ليقرر منحها وتحديد بدايتها ونهايتها أو رفض منحها، وذلك خلال يومي عمل من تاريخ العرض عليه.

– وفي حالة الرفض تعرض في اليوم الثالي من تاريخ الرفض علي السلطة المختصة أو من تفوضه لتقرر منح الإجازة أو رفضها بقرار مسبب خلال يومي عمل من تاريخ العرض عليها.

– في حالة فوات المواعيد دون البت في طلب الإجازة يعتبر ذلك بمثابة رفض له.

– لا يجوز رفض طلب الإجازة إلا في حدود ثلث الإجازات المستحقة عن السنة.

– يودع بملف خدمة الموظف “طلب الإجازة”، وقرار الرئيس المرخص له التصريح بالإجازة، أو قرار السلطة المختصة بحسب الأحوال مع تسليم الموظف صورة منه.

 

 

 

 

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]
إعلان خدماتي

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 78901100
تصميم وتطوير