Site icon جريدة البيان

أخطر خمس مواد فى قانون مكافحة الارهاب الجديد التى تخص الصحفيين

كتب = حسين الصاوى
مازالت اصداء قانون مكافحة الارهاب مثيرا للقلق خاصة بعد معارضة نقابة الصحفيين لة و بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى عليه، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، أمس، استعدادًا لإرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة مجددًا لإجراء المراجعة القانونية، جدالًا حادًا بين الصحفيين، الذي اعتبروه انتهاكًا لحرية الصحافة.

حيث ان الحالات التي يعاقب عليها قانون مكافحة الإرهاب، في المواد المتعلقة بالصحافة، وهم “26، 27، 29، 33، 37″، الذين نصوا على:

– يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنين كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أي جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأي وسيلة أخرى.

ـ يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، كل من أنشأ أو استخدم موقعًا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج.

ـ ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، كل من دخل بغير حق أو بطريقة غير مشروعة موقعًا إلكترونيًا تابعًا لأية جهة حكومية، بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليها أو الإطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود بها، وذلك كله بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها.

ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، كل من جمع دون مقتضً، معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بغرض استخدامها في تهديده أو في الإعداد لإلحاق الأذى به أو بمصالحه أو مصالح جهة عمله، أو التعدي عليه أو على أي من أصوله أو فروعه بأي صورة من صور الإيذاء.

ـ يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن.

ـ في قضايا الإرهاب المنصوص عليها في هذا القانون، يحظر قيام أي فرد أو جهة بتسجيل أو تصوير وقائع جلسات المحاكمة بأي وسيلة كانت أو بثها عبر وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو على شبكات الاتصالات أو التواصل الاجتماعي أو على أي وسيلة أخرى، وذلك كله ما لم تأذن المحكمة، ويستثنى من هذا الحظر هيئة الأمن القومي. ويعاقب كل من يخالف ذلك بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف جنيه

Exit mobile version