الجمعة الموافق 07 - فبراير - 2025م

“قشطى” تكتب قانون المحال الجديد جامع شامل لكل القوانين السابقة

“قشطى” تكتب قانون المحال الجديد جامع شامل لكل القوانين السابقة

بقلم _ د.نبيلة قشطى

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 154 لسنه 2019 الخاص بالمحال العامة, وتم نشره بالجريدة الرسمية فى عددها الصادر يوم الخميس الماضى، وكان مجلس النواب قد وافق فى منتصف يوليو الماضى بشكل نهائى على مشروع قانون بشأن تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية, وتضمن القانون استمرار العمل باللوائح والقرارات السارية لحين صدور القرارات التنفيذية لمشروع القانون المقترح، وبيان الجهة الإدارية المختصة فى نطاق تطبيق أحكام المشروع وتحديد المُكلف بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يتميز هذا القانون بأنه جامع شامل لكل القوانين السابقة, حيث ضم 3 قوانين سابقة عملنا بها لمدة 65 عامًا, وقد درس كل الحالات والمشاكل السابقة من 52 حتى الآن, وبحسب هذا القانون تلتزم المحال العامة التى تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار حسب الأحوال طبقًا لأحكام القانون خلال سنة تبدأ من اليوم التالى لنشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها, كما نصت المادة الثانية من القانون باستمرار العمل بالتراخيص السارية وعلى ذوى الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكام القانون وطبقًا للإجراءات والمواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
كما أن المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص تلتزم بتوفيق أوضاعها خلال 5 سنوات، وتُمنح ترخيص مؤقت لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى معتمد.
ومن حق طالب الترخيص أن يطلب مُهلة لإتمام الاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها, لا تتجاوز 90 يومًا لتوفيق أوضاع المحل المخالف للإشتراطات المقررة, ويُغلق المحل إداريًا فى حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه.
أما عن الحالات التى يتم فيها إلغاء رخصة المحل التجارية فهى:
1. إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول.
2. إذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه فى حال ما إذا كان ثابتًا.
3. إذا أجرى تعديل فى النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص.
4. إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل.
5. إذا أصبح الاستمرار فى إدارته يُشكل خطرًا داهمًا على الصحة.
6. إذا صدر حكم بات بإغلاق المحل أو بإزالته.
7. إذا تكرر غلق المحل إداريًا أكثر من مرة خلال ذات العام الميلادى.
ويكون إغلاق المحال فى الحالات التالية:
1- عدم استيفائه للشروط القانونية.
2- إذا نتج عنه إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين.
3- إذا خالف شروط مزاولة المهنة.
وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون فقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف, كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة, ويتم دفع مبلغ 10000 جنيهًا ترخيص للشيشة فى الأماكن الكبيرة حمايةً لغير المدخنين, ومراعاةً للصحة العامة, مع إلزام المحال بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية, ولا يجوز للمحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لروادها بدون ترخيص وإلا تعرض لغرامة مالية.
أما عن التصالح مع المخالف فى المخالفات فإنه يتم إذا أُزيلت أسباب المخالفة أو قام المخالف بتوفيق أوضاعه, ويكون التصالح بمقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة, وتنقضى الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح.

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]
إعلان خدماتي

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 79652210
تصميم وتطوير