Site icon جريدة البيان

دعوى قضائية تطالب بإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية

عبدالعزيز محسن

 

اقام صلاح الصواف المحامي وكيلا عن المواطن اسامه جابر الدسوقي شاهين دعوى قضائيه بمحكمه القضاء الاداري بالقاهره ضد كل من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد المستشار رئيس الهيئه الوطنيه للانتخابات والسيد اللواء وزير التنميه المحليه وذلك انه بتاريخ 4 9 2011 صدر المرسوم بالقانون رقم 116 لسنه 2011 الصادر من المجلس الاعلى للقوات المسلحه بحل المجالس الشعبيه المحليه وانه جاء بنص الماده الثانيه من تشكل بقرار بذلك من مجلس الوزراء مجالس شعبيه محليه مؤقتا في المحافظات بحيث تضم في تشكيلها عددا كافيا من اعضاء الهيئات القضائيه السابقين و من اعضاء هيئه التدريس بالجامعات ومن الشخصيات العامه ومن القيادات المجتمعيه الاهليه وممثلا عن الشباب واخر عن المراه وذلك كله بناء علي عرض من وزير التنميه المحليه والمحافظين ويختار اعضاء المجلس الشعبي المحلي المؤقت من بينهم رئيس المجلس والوكيل على ان يتم ذلك في اول اجتماع يعقده المجلس ونصف الماده الرابعه منها على ان يستمر المجلس الشعبي المحلي المؤقت المشكل وفقا لهذا القانون لمده سنه او انتخاب مجالس شعبيه محليه جديده ايهما ولما كان هذا القانون قد استند الى سيادتكم امر تشكيل المجالس الشعبيه المحليه المؤقته ومنذ ذلك التاريخ الى الان لم يتم تنفيذ القانون ولما كان القرار بقانون رقم 43 لسنه 1979 باصدار نظام قانون الحكم المحلي ساريا حتى تاريخ اليوم ولم يتم الغاء او حيث تضمنت الماده 144 من القانون المشار اليه انه لا يجوز حل المجالس الشعبيه المحليه باجراء شامل كما لا يجوز ان يحل المجلس الشعبي المحلي مرتين لسبب واحد والماده 145 من ذات القانون يصدر بحل المجلس الشعبي المحلي لمحافظه اول وغيرها من وحدات الاداره المحليه قرار من مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالاداره المحليه لاسباب اديها المصلحه العامه ويقرها مجلس الوزراء وحيث ان الماده 146 من ذات القانون المشار اليه قد اكدت علي وجوب اجراء الانتخابات لتشكيل المجالس الشعبيه المحليه في غضون الستون يوما التاليه لصدور قرار الحل ولما كان الموكل اسامه جابر الدسوقي حسنين شاهين قد قام بمخاطبه كلامنا المعلن اليهم بتاريخ 29 29 طالبا اجراء الانتخابات المجالس الشعبيه المحليه طبقا لاحكام القانون المشار اليه بموجب خطابات بريديه مسجله الا ان جهه الاداره لم ترد على الموكل سواء بالقبول او الرفض مما يعد نقول من الجهه الاداريه عن تطبيق احكام القانون المشار اليه وانه بناء على ذلك الطالب تحديد اقرب جلسه بالحضور امام محكمه القضاء الاداري بيسمع المدعى عليهم بصفتهم قبول هذا الطعن شكلا و الحكم بالغاء القرار السلبي بالامتناع عن فتح باب التقدم لانتخابات المجالس الشعبيه المحليه على مستوى جمهوريه مصر العربيه و فتح باب الترشح لها طبقا لاحكام القانون رقم 43 لسنه 1979 الصدر بنظام الحكم المحلي؟

Exit mobile version