Site icon جريدة البيان

حماية المستهلك يلزم المدارس والمعاهد والجامعات ومؤسسات النقل برد 25% من مصروفات نقل الطلاب

شروق كمال

رئيس الجهاز: قرار مجلس الادارة ينظم آلية الرد من خلال طريقتين الاولى الخصم من مصروفات العام القادم للطلاب المنتظمين

في ضوء الإجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك ، عقد مجلس ادارة الجهاز اجتماعه رقم 155 لشهر أغسطس الجارى برئاسة الدكتور أحمد سمير فرج للبت فى عدد من الشكاوى والأمور الهامة المتعلقة بعمل الجهاز.

صرح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي عن قيام المجلس بمناقشة واصدار قرارات ملزمة فى عدد من شكاوى السيارات و السلع المعمرة والمتنوعة .

وأضاف سمير أن المجلس قد أصدر قراراً هاماً اليوم يهم قطاعاً كبيراً من أولياء الأمور وكان شغلاً شاغلاً للمجتمع المصرى خلال الآونة الاخيرة فى ظل الاجراءات التى اتخذتها الدولة لتطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد فى ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 1187 لسنة 2020 ، حيث ورد للجهاز العديد من الشكاوى بشأن توقف خدمة نقل الطلاب للمدارس نظراً لتعليق الدراسة خلال النصف الثانى من العام الدراسى 2019/2020 وعدم انتفاع الطلاب بمقابل الخدمة التى تم التعاقد عليها مع المؤسسات التعليمية المختلفة ( مدارس ، معاهد ، جامعات ) .

وأشار رئيس الجهاز الى ان مجلس الادارة قد اصدر قراره رقم 155 /1 بتاريخ اليوم الثلاثاء 25/8/2020 بالزام كافة مقدمى الخدمات التعليمية ( مدارس ، جامعات ، معاهد )ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات ، برد نسبة 25% من اجمالى مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسى الماضى 2019/2020 وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسى الجديد 2020/2021 .

وقال سمير أن قرار مجلس الادارة قد نظم أسلوب وطريقة رد نسبة 25% من مقابل خدمة نقل الطلاب اما من خلال خصمها من مصروفات العام الدراسى المقبل بالنسبة لطلاب سنوات النقل الذين ستستمر علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام المقبل ، أما بشأن الطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام الدراسى المنصرم 2019/2020 فان القرار قد ألزم المؤسسة التعليمية برد نسبة (25% من رسوم خدمة النقل ) خلال 30 يوم من تاريخ تقديم الطالب أو ولى أمره طلباً للمؤسسة برد تلك القيمة .

وأكد سمير أن عدم التزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل بتنفيذ قرار مجلس الادارة يعد مخالفة لنصوص المادتين 25 ، 56 من قانون حماية المستهلك وتتراوح عقوبتها الى الغرامة من 20 الف وحتى مليون جنيه .

ويدعوالجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الأليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .

Exit mobile version