Site icon جريدة البيان

التنظيم والإدارة يوضح إجراءات النقل والندب داخل الجهاز الإداري

كتب _ عبدالعزيز محسن
ذكر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إجراءات نقل العاملين في الجهاز الإداري للدولة في إطار قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون  رفم 81 لسنة 2016، الموظفين من غير شاغلي الوظائف القيادية تبدأ من الوحدة التي يعمل بها الموظف أو من الوحدة التي يرغب في النقل إليها، حيث يتقدم الموظف بطلب للوحدة التي يعمل بها أو إلي الوحدة التي يرغب في النقل إليها، وفي حال تقديمه للوحدة التي يرغب في النقل إليها، تقوم بدورها بإحالة هذا الطلب للوحدة التي يعمل بها الموظف إن شاءت، ثم تعرض الوحدة التي يعمل بها الموظف طلب النقل – الوارد لها من الموظف نفسه أو من الوحدة الراغب في النقل إليها – ، علي لجنة الموارد البشرية، وفي حالة الرفض يتم إبلاغ الموظف بذلك، وفي حال موافقة اللجنة تحيل طلب النقل إلي الوحدة المنقول إليها.
وعقب وصول طلب النقل إلي الوحدة الراغب الموظف في النقل إليها، تقوم بدورها بعرضه علي لجنة الموارد البشرية، وفي حالة الرفض تقوم بإبلاغ الوحدة التي يعمل بها الموظف والتي تقوم بدورها بإبلاغ الموظف بالرفض، وفي حالة الموافقة تقوم بإبلاغ الوحدة التي يعمل بها الموظف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ويأتي دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عقب موافقة لجنتي الموارد البشرية بالوحدتين، وكذلك موافقة السلطة المختصة بكل منهما ‘الوزير أو المحافظ.. ‘، حيث يقوم بدراسة المقترح الوارد إليه، وله أن يستوفي كافة المستندات اللازمة، ويقوم بدراسة الطلب بحسب المقترح الوارد إليه في ضوء القواعد القانونية المطبقة، وذلك وفقا للمادة 32 من قانون الخدمة المدنية والمواد من 98 إلي 107 من اللائحة التنفيذية.
وعلي ذلك، فإن دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يأتي بعد استيفاء الوحدتين المنقول منها الموظف وإليها كافة المستندات اللازمة، ويدرس الجهاز النقل المقترح في ضوء اقتراح الوحدتين لإتمام النقل وإبلاغ الوحدتين ووزارة المالية بالنتيجة.
وبشأن ندب العاملين بين وحدات الجهاز الإداري للدولة، فهو علاقة بين السلطتين المختصتين وهما الجهة المنتدب منها الموظف، والجهة المنتدب إليها، وعقب موافقة الجهتين وإتمام ندب الموظف، ينبغي علي كل جهة إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتحديث بياناتها عقب تعديل وضع الموظف.

Exit mobile version